|
مسائل |
|
الإجهاض
قبل أو بعد الأربعين يوماً من
الحمل
|
سؤال
:أود إحاطتكم علماً بأن لجنة الشؤون
الصحية والاجتماعية والعمل (بدولة
الكويت )ترغب في الاستفسار من لجنة
الإفتاء في وزارتكم ، في شأن شرعية
إباحة الإجهاض .
*
جواب اللجنة
: رقم الفتوى 625
*
اطلعت اللجنة على المادة المتعلقة
بالإجهاض ونصها كما يلي :
يحظر
على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلاَّ
لإنقاذ حياتها ، ومع ذلك إذا لم يكن
الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض
في الحالتين الآتيتين :
( أ ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة
الأم ضرراً جسيماً .
(
ب ) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً
على نحو جسيم ، بتشوه بدني أو قصور
عقلي لا يرجى البرء منهما ، ووافق
الزوجان على الإجهاض .
ويجب
أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات
الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي ،
وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة
أطباء اختصاصيين ، أحدهم على الأقل
متخصص في أمراض النساء والتوليد .
ويصدر
قرار من وزير الصحة العامة بالشروط
الواجب توافرها في أعضاء اللجنة
الطبية المشار إليها والإجراءات
الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية .
*
وقد استعرضت لجنة الفتوى آراء
الفقهاء في هذه المسألة فتبين لها بعد
الاستقصاء التام ما يلي :
(
أ ) الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد مائة
وعشرين يوماً من العلوق لا نعلم
خلافاً في تحريمه ، ولكن اللجنة ترى
أنه إذا تحقق وجود خطر على حياة الأم
فإنه يجوز إجهاضها ، لأن في ذلك إنقاذ
إحدى الحياتين ، إذ لو ترك الجنين
فماتت الأم فبموتها يموت الجنين ،
ولأن حياة الأم حياة تامة مستقلة ،
بينما حياة الجنين حياةُ تبعية
مرتبطة بحياة الأم .
وليس
من الخطر كون الحمل من زنى ، وإن خشي
عليها القتل من أوليائها ، لأن الجنين
معصوم الدم ، وحياة أمه غير معصومة إن
كانت ثيباً ، فإن كانت بكراً فهي
المخطئة فلا يحمل جنينها خطأها .
(
ب ) الإجهاض قبل تمام أربعين يوماً من
العلوق منعه جماعة من العلماء ، منهم
الغزالي ومن تبعه وهو ظاهر مذهب
المالكية ، وأجازه آخرون ، ومنهم
الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية ولو
بغير حاجة ، وقال بعض الفقهاء بجوازه
مع الكراهة ، وهو ظاهر مذهب الشافعية
، وهو قول عند الحنفية .
(
ج ) الإجهاض بعد الأربعين وقبل مضي
أربعة أشهر أجازه جماعة من الفقهاء
بعذر ، ومنعه آخرون .
وعلى
هذا ، فإن ما ورد في المادة ( 12 ) من هذا
المرسوم يلاحظ عليها ما يلي :
1
- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم
ضرراً جسيماً ، يقيد الضرر بأن يكون
مما لا يمكن احتماله ، أو يدوم بعد
الولادة .
2
- متى تحقق وجود الضرر الذي نصت عليه
المادة لا يشترط بجواز الإجهاض رضا
الزوج ، لأنه قد يكون متوفى ، أو
غائباً أو مطلقاً لا يحب السلامة
لمطلقته .
3
- ولجنة الفتوى ترى أنه لابد أن يكون
أكثر أعضاء اللجنة الطبية المنصوص
عليها في هذه المادة - من المسلمين -
الظاهري العدالة ، وتشترط موافقتها
على القرار ، لأنه يترتب على الأخذ
بقرارهم بجواز الإجهاض أحكام شرعية
كثيرة كانقضاءِ العدة وحرمانِ بعض
الورثة أو عدم حرمانهم إلى غير ذلك .
*
وبناء على ما تقدم تقترح لجنة الفتوى
أن تكون صيغة المادة ( 12 ) من هذا
القانون كما يلي :
أولاً
: يُحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل
أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق
، إلاَّ لإنقاذ حياتها من خطر محقق من
الحمل .
ثانياً
: يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن
تم للحمل أربعون يوما من حين العلوق .
ثالثاً
: إذا تجاوز الحمل أربعين يوماً ولم
يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز
الإجهاض إلاَّ في الحالتين الآتيتين :
(
أ ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم
ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله ، أو
يدوم بعد الولادة .
(
ب ) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً
على نحو جسيم ، بتشوه بدني ، أو قصور
عقلي لا يرجى البرء منهما .
ويجب
أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات
الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي ،
ولا تُجرى فيما بعد الأربعين يوماً
إلا بقرار من لجنة طبية ، مشكلة من
ثلاثة أطباء اختصاصيين ، أحدهم على
الأقل متخصص في أمراض النساء
والتوليد ، على أن يوافق على القرار
اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري
العدالة .
ويصدر
قرار من وزير الصحة العامة بالشروط
الواجب توافرها في
أعضاء اللجنة المشار إليها ،
والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء
هذه العملية . هذا .. وبالله التوفيق .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .
سؤال:هل
يجوز الإجهاض في الحالات التالية : 1
- عندما يكون هناك خطر مرض وراثي مع
دليل قوي على أن الجنين مصاب به .2
-
عندما تكون الأم في حالة خطر سواء
من الناحية البدنية أو العقلية .
-
3 - عندما يكون هناك احتمال وجود
عيب خًلْقي بالجنين نتيجة لإصابة
الأم بمرض أثناء الحمل ، مثل الحصبة
الألمانية .
-
4 - إذا تم تشخيص عيب
خَلْقي بالجنين أثناء الحمل .
-
5 - في حالات الحمل
الغير شرعي .
-
6 - إذا لم تكن هناك
رغبة في الحمل لسبب من الأسباب .
-
7 - عندما تكون المرأة
الحامل غير قادرة على رعاية طفلها
بسبب خلل عقلي أو عجز عن الحركة .
*
جواب اللجنة
: رقم الفتوى 651
يحظر
على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلاَّ
لإنقاذ حياتها ، ومع ذلك فإذا لم يكن
الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض
في الحالتين الآتيتين :
( أ ) إذا كان بقاء الحمل مضراً
بصحة الأم ضرراً جسيماً .
(
ب ) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً
على نحو جسيم - بتشوه بدني أو قصور
عقلي لا يرجى البرء منهما ، ووافق
الزوجان على الإجهاض . والله أعلم .
سؤال
:امرأة حامل في شهرها السادس ومرض أحد
أولادها بالحصبة الألمانية وانتقل
الميكروب إلى الأم الحامل وبفحصها
قرر الأطباء أن الميكروب انتقل أيضاً
إلى الجنين ، كما قرروا أن الجنين
المصاب بهذا المرض سيولد مشوهاً ،
وأشاروا على والديه بإسقاطه . وفعلاً
تم إسقاط الجنين بهذا السبب .فما حكم
إسقاط جنين بهذا السبب ؟ وهل على
والديه دية أو كفارة ؟ أو هما معاً ؟
وما مقدارهما ؟ ولمن تدفع الدية ؟
*
جواب اللجنة : رقم الفتوى 653
يحرم
إسقاط الجنين ولو كان مشوهاً مادام
أنه لا خطر على حياة الأم .
والغرة
على من باشر الإجهاض وهي نصف العشر أي
ما يعادل 5% من الدية الكاملة .
سؤال
:لما كان الشرع والقانون قد أعطى الحق
في الإجهاض في حالة الضرر الناجم من
الحمل للأم وأباح الإجهاض في مثل هذه
الحالات .فإني أود أن تفيدوني عن رأي
الشرع من الإجهاض في حالات الحمل
السفاح من شخص محرم مثل الأب أو الأخ ،
وما هو موقف الشريعة الإسلامية حيال
هذا؟ولما كان الشرع قد أباح الإجهاض
في حالة تعرض الأم إلى الخطر ( سواء
كان خطراً جسمانياً أو نفسياً ) فإن
حمل السفاح الناتج من مَحْرم يؤدي إلى
عواقب وخيمة ( نفسياً واجتماعياً
وصحياً ) أيضاً والجدير بالذكر هنا أن
في مثل هذه الحالات يكون الاحتمال
لحدوث أمراض وراثية أو تشوهات خلقية
أكثر بكثير من الحالات العادية . لذا
أرجو التكرم بإفادتي بموقف الشرع
تجاه الإجهاض في مثل هذه الحالات .
جواب اللجنة :رقم الفتوى 1051
لا
يجوز شرعاً الإجهاض في الحالة
المسئول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن
أربعين يوماً ، وليس الحمل من سفاح
عذراً لإباحة الإجهاض في تلك الحالة ،
كما أن مجرد احتمال حدوث أمراض وراثية
أو تشوهات خلقية ليس عذراً إذ لا
يعتبر عذراً إلاّ الخطر الجسماني على
حياة الأم بحيث لو بقي الحمل لأدى إلى
وفاة الأم كما لا يعتبر عذرا مبيحاً
للإجهاض التهديد بقتل الأم لحمل
السفاح ، وكذلك لا يعتبر عذراً
العواقب الوخيمة ( نفسياً أو اجتماعيا
) الناشئة من الولادة بحمل السفاح ،
سواء كان السفاح من أجنبي أو من
مَحْرم ، لأن الإجهاض حينئذ لا يزيل
جريمة الزنا التي وقعت ، وإنما يضيف
جريمة أخرى . واللّه أعلم .
سؤال:أولا
: يرجى تفضلكم بالإحاطة بأن وزارة
الصحة العامة تواجه بعض حالات حمل من
محرم ، ويترتب على هذا الحمل كثير من
المشكلات القانونية كتسجيل المولود
بسجل المواليد والوفيات ونسبه إلى
المحرم الذي حدث منه الحمل ، كما تثير
هذه الحالة آثاراً اجتماعية كوضع
الطفل بعد الميلاد بين أفراد أسرته ،
وفي المجتمع الذي يعيش فيه ، فضلا عن
الآثار النفسية التي تصاب بها الأم
والطفل وذووهما نتيجة هذه الواقعة
المحرمة شرعاً .
ثانيا
: كما تواجه الوزارة أيضا حالات حمل
لأمهات ضعاف العقول من سفاح ،
والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية
والنفسية التي يعاني منها ذوو الأم
فضلا عن المشكلات الصحية والأمنية
الأخرى .
لهذا
ترغب الوزارة في عرض الموضوع على لجنة
الفتوى لإبداء الرأي في مدى جواز
إجهاض حالات الحمل من محرّم ، وإجراء
عملية العقم المؤقت لحالات حمل
الأمهات ضعاف العقول من سفاح ، وحكم
الشرع فيهما ، تفادياً لوجود إنسان
غير شرعي في الحياة ، وتجنبه المشكلات
والآثار القانونية والاجتماعية التي
تترتب على ميلاد هذا الإنسان البريء .
جواب
اللجنة: رقم الفتوى ***
-
اطلعت اللجنة على فتوى سابقة لها في
الموضوع نفسه ورأت أنها تصلح جواباً
عن السؤال الأول ونصه :
لا
يجوز شرعا الإجهاض في الحالة المسؤول
عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين
يوماً ، وليس الحمل من سفاح عذراً
لإباحة الإجهاض في تلك الحالة ، كما
أن مجرد احتمال حدوث أمراض وراثية أو
تشوهات خلقية ليس عذراً إذ لا يعتبر
عذراً إلا الخطر الجسماني على حياة
الأم بحيث لو بقى الحمل لأدى إلى وفاه
الأم كما لا يعتبر عذرا مبيحا للإجهاض
التهديد بقتل الأم لحمل السفاح ،
وكذلك لا يعتبر عذراً العواقب
الوخيمة ( نفسيا أو اجتماعيا ) الناشئة
من الولادة بحمل السفاح ، سواء كان
السفاح من أجنبي أو من محرم لأن
الإجهاض حينئذ لا يزيل جريمة الزنا
التي وقعت ، وإنما يضيف جريمة أخرى .
والله أعلم .
-
أما السؤال الثاني بشأن إجراء عملية
العقم المؤقت لتفادي حالات حمل
الأمهات الضعيفات العقول من سفاح فقد
أجابت اللجنة عنه :بأنه يجوز إجراء
عملية العقم المؤقت لضعيفات العقول
تحقيقاً للمصلحة المبينة في السؤال
إذا تمت العملية بموافقة أوليائهن ،
ولا يكتفى بموافقة ضعيفات العقول
لفقدان أهليتهن . والله أعلم .
سؤال:ما
رأي لجنة الفتوى فيمن هتك أعراض
كثيرات من الفتيات وكان نتيجة لذلك أن
حملن منه سفاحاً ، ثم بعد أن تبين
الحمل وظهور تخلق الجنين جلياً تواطأ
الجاني ومن حملن منه على إسقاط الأجنة
لدى بعض الأطباء ، وقد حصل ذلك فعلاً ،
والآن تاب الباغي ويريد أن يستقيم على
هذا ويحسن سلوكه ، فهل عليه شيء غير
التوبة والندم وكثرة الاستغفار؟ وهل
يعتبر مثل هذا الإجهاض قتل عمد وفيه
القود ، أو تجب فيه الدية المغلظة ، أو
غرة جنين أم يعتبر شبه عمد وفيه الدية
المخففة؟ وهل عليه صوم أم لا؟ وهل
يعتبر الطبيب والجاني والمجني عليهن
شركاء في جريمة القتل والإثم سواء
بسواء ، طالما كان ذلك بتعاون الأطراف
الثلاثة؟
إذا
قلنا بوجوب الصوم أيلزمهم جميعا أم
يلزم البعض دون البعض الآخر؟ وكذلك
الدية أو الغرة أتلزمهم جميعاً إذا
قلنا بوجوب ذلك؟ وإلى من تدفع حيث لا
ولي ولا عصبة للجنين المسقط؟ وإن الأم
لا ترث لاشتراكها في القتل ، وقد
علمنا أن القتل مانع من الإرث وأن
الجاني ليس أباً شرعياً ، وزيادة على
ذلك فهو قاتل ، أفيدونا تفصيل ذلك في
شرع الله على ضوء كتابه الكريم وسنة
نبيه العظيم أثابكم الله وأعظكم لكم
الأجر والجزاء وهو ولي التوفيق .
*
جواب اللجنة
:رقم الفتوى ***
الجناية
على الأجنة بالإجهاض محرمة إذا كان
ذلك بعد تخلق الجنين ( بعد أربعين
يوماً من العلوق ) ولو كان الحمل
سفاحاً ويشمل الإثم الآمر بذلك
والطبيب ونحوه ممن يقوم بتنفيذ ذلك ،
والمرأة التي يحصل منها التمكين من
الإجهاض ، وعلى هؤلاء التوبة وذلك
بالندم والاستغفار والإكثار من فعل
الخيرات والتقرب بالصدقات ويترتب على
ذلك دية الجنين إذا طلبتها العاقلة (
العصبات ) ولم يطالب بها أحد في هذه
الواقعة كما أفاد السائل ، وأما
الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فقد
أوجبها بعض الفقهاء في الجنين إذا سقط
ميتاً و استحبها بعضهم وهو ما تختاره
اللجنة . والله سبحانه وتعالى أعلم
.
|
الفحوص
الطبية للحامل والمتزوجين
|
سؤال:يستطيع
الطبيب اليوم بإجراء بعض الفحوصات أن
يتوقع أو ( يتنبأ ) بأن الرجل والمرأة
العاقدين العزم على الزواج ، لديهم
فرصة كبيرة جداً أن ينجبوا أطفالاً
مشوهين بأمراض وراثية ، في مثل هذه
الحالات إذا قاما ( الرجل والمرأة )
باستشارة طبيب مسلم ، فهل يجوز لهذا
الطبيب أن ينصحهما :
1
- بعدم الزواج ؟
2
- بعدم إنجاب أطفال بل بتبني أطفال ؟
3
- بإسداء النصيحة إلى الزوجة بالإجهاض
إذا كان الحمل أقل من 16 أسبوعاً ؟
4
- بإجراء اختبارات خاصة على المرأة في
بداية فترة الحمل ، للتأكد من وجود
أمراض بالجنين أم لا ؟
وبناء
على النتيجة قد ينصح بالإجهاض مع
الوضع في الاعتبار أن بعض هذه
الاختبارات في حد ذاتها قد تؤدي إلى
الإجهاض .
*
جواب اللجنة
: رقم الفتوى 454
يستحب
، بل قد يجب في بعض الحالات إخبار
الراغبين في الزواج بما تكشف عنه
الفحوصات ، سواء كان حصول التشويه
بالحمل مؤكداً أو محتملاً لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة )
. والله أعلم .
|